العلامة الحلي

99

مختلف الشيعة

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة ( 1 ) . والدرع : هو القميص ، والمقنعة : تزاد للرأس ، والظاهر أن القميص لا يستر القدمين . احتجوا بما رواه ابن أبي يعفور في الموثق قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتتقنع بالآخر ، قلت : فإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا ( 2 ) . والجواب : المنع من صحة السند ، ومع ذلك فلا يدل على المطلوب . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو انكشفت عورته في الصلاة وجب عليه سترها ولا تبطل صلاته ، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله ( 3 ) . وقال ابن الجنيد ( 4 ) : لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ما كان في الوقت فقط . لنا : الأصل براءة الذمة من الإعادة فلا يصار إلى خلافه إلا لدليل ( 5 ) ولم يثبت ، وما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه الكاظم - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة ، أو ما

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 217 ح 855 . وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 3 ص 294 - 295 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 217 ح 856 . وسائل الشيعة : ب 28 م أبواب لباس المصلي ح 8 ج 3 ص 295 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 87 . ( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 5 ) ق : بدليل .